الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٧التزويج جتى يعلم ما يفسد ذلك من أمرهم لانه ليس من فعال الناس ان يزوجوا امرأة برجلين وذلك جائز له.
مسئلة: سئل أبو سعيد عن الولي إذا أمر رجلا أن يزوج حرمة وهو وكيل في تزويجها هل يكون أمره كالوكالة منه، قال قد قيل ذلك في الوالد خاصة دون غيره من الأولياء، وقال من قال الأب وغير الأب
سواء.
مسئلة: سألت أبا سعيد عن رجل قال لرجل قد وكلتك في تزويج ابنتي زوجها لمن شئت أو بمن شاءت هي، هل يجوز للوكيل ان يزوج نفسه من غير أمر الولي، قال معي انه قد قيل ذلك، قلت له فان لم يقل أبوها زوجها بمن شئت وقال قد وكلتك في تزويج ابنتي هذه اللفظة وحدها هل يجوز له ان يزوج نفسه من غير أمر الولي، قال انه قد
معي
قيل ذلك إذا رضيت المرأة بالتزويج، قلت له فهل يجوز للوكيل ان يوكل غيره ليزوج غيره في المسألتين جميعا، قال معي انه قد قيل لك وقيل ليس له ذلك، قلت فان قال الولي قد وكتلتك في تزويج فلانة تزوجها هل يجوز له ان يزوجها نفسه بغير أمر الولي أو يوكل غيره ليزوج غيره بغير أمر الولي. قال معي ان له يزوجها على صفتك وليس له أن يوكل غيره في تزويج نفسه ولا في تزويج غيره إلا بأمر الولي. قلت له فان وكل غيره وزوج الوكيل أو زوج غيره أيكون بمنزلة تزويج الأجنبي. قال انه إذا قال له يزوجها فانما حد له ان يزوجها هو ووكالة
معي