الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٨ووكالة غيره عندي لا تثبت إذا حد له يزوج هو لان هذا مأمور مخالف لما أمر به عندي، قلت له فيجوز له أن يزوجها نفسه إذا رضيت، قال انه له ذلك لان ذلك تزويج لها، وقد جعل له ان يزوجها ولم يحد له بأحد فمن زوجها من الناس فقد زوجها بنفسه أو غيره
معي
حا ولا سمي
له
وفعل ما أمر به عندي. قلت له فان قال قد وكلتك تزوج فلانة، هل يجوز له ان يزوج نفسه بغير أمر الولي. قال معي ان له ذلك، قلت له ولا يجوز له ان يوكل غيره لتزويج نفسه ولا لغيره، قال ليس معي ذلك، قلت له فان قال الولي لرجل يا فلان زوج فلانة هكذا لفظه هل يجوز له يزوج نفسه من غير أمر الولي. قال معي انه اذا كان في غير معروف من الناس إنما هو أمر عام ان له ان يزوج نفسه كما يزوج غيره لانه إذا ثبت ان يزوج غيره ثبت عندي لنفسه. قلت له فان وكله في تزويجها وحد له في رجل بعينه هل يجوز للوكيل ان يزوج نفسه، قال لا يبين لي ذلك إذا حد له في رجل بعينه إلا فيمن حد له لا غيره من نفسه ولا غيره قلت فان فعل أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبي، قال معي انه كذلك لان هذا متعد على علم. قلت له فان أبى الذي حل للوكيل ان يزوجه ان يتزوجها هل للوكيل ان يزوج نفسه أو غيره بقدر حقه الذي حل له ان يزوجه، قال معي ليس له معي ذلك، قلت له ويكون بمنزلة الأجنبي ان فعل، قال نعم هكذا عندي، قلت له فان وكل عبدا يزوجها فزوجها هل يثبت التزويج من العبد بوكالة الولي، قال معي انه إذا كان برأي سيده ان ذلك يجوز على ما أحب انه قد قيل في بعض القول واحسب انه لا
- 304 -