الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٠٩يجوز في بعض القول. قلت له فان كان بغير أمر سيده أيكون القول والاختلاف فيه سواء، قال معي انه كذلك، وأحسب انه قد قيل انه مختلف إذا كان بأمر سيده أو بغير أمر سيده. ومعي انه يكون ضامنا للسيد بقدر ما استعمل العبد، قال غيره إذا زوجها العبد برأي وليها وبغير رأي سيده ثب التزويج عندنا، وكان على الذي استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمله، ولا تبين لنا علة تبطل التزويج إذا وقع بلفظ ثابت والله أعلم. قلت له وكذلك ان وكل صبيا يجوز تزويجه فزوجها هل يجوز ذلك، قال انه قد قيل ذلك، واحسب ان بعضا لا يجيز
معي
معي
لك. ومعي انه إذا ثبت ذلك كان ضامنا للصبي قدر ما استعمله ان كان في عنا عليه، وعمل في نظر العدول. قلت له فان وكل ذميًا فزوجها هل ثبت التزويج، قال انه قيل لا يجوز. قلت له فمعك ان هذا لا يختلف فيه أهل العلم من المسلمين. قال أحسب انه يخرج عندي ذلك لانه هو لا يملك تزويج ابنته هو اذا كانت مسلمة وليس له فيها ولاية فيبعد عندي ان يملك تزويج غيرها. قلت له فان كان قد دخل الزوج بتزويج الذمي أيفر بينهما، قال فلا يعجبني ذلك لان هنالك سبب قد جعله له الولي. قلت له فان زوج الذمّي ابنته وهي مسلمة أو امرأة يلي تزوجها مسملة هي يثبت التزويج، قال معي انه لا يثبت إلا أن يكون دخل بها فأحسب انه ان دخل بها فلعله في بعض القول أهل العلم انه لا يفرق ينهما، ويخرج معي على بعض القول أنه يفرق بينهما، وأما أنا فلا أحفظ ذلك. قلت له فان زوجها رجل أجنبي مسلم ولها ولي مسلم
03050