بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٠

ومشرك هل يثبت التزويج قبل الجواز أو بعده، قال معي ان هذه يخرج القول فيها كما يخرج في التي يزوجها أجنبي ولها ولي غير الأب. مسئلة: وليس لولي المرأة أن يوكل في تزويجها غير الثقة زوجها فان فعل ولم يجز الوج فليجدد النكاح (نسخة: التزويج) وان دخل بها لم يفرق بينهما

مسئلة: وقال أبو سعيد في الذي يزني بامرأة هو ولي تزويجها انه قيل لا يسعه ان يزوجها ولا يشهد على ذلك، وعليه ان يوكل من يزوجها من لا يعلم فيها كعلمه ولا يقبل منه في لك إذا لم يكن لها ولي

غيره دعوى يُبطل حقها في أمر التزويج فان ولي تزويجها ووجها بمن

مسئلة

لا

يعلم فيها كعلمه كان التزويج عندي ثابتا للزوج والمرأة فيما يسعهما: وعن نجدة بن الفضل النخلي، وعمن أتاه رجل فوكله في تزويج أخته وهو بها عارف غير انه لا يدري أن لها زوجا ولا انها في عدة من زوج ولا أنها حامل من زوج هل له أن يزوجها وان كان ليس له ان يزوجها وقد فعل هو ذلك ما يزمه في ذلك إذا تبين له ان لها زوجا أو ليس لها زوج، فالذي عرفت ان ذلك جائز، وإنما معنا انه لا يجوز تزويج امرأة حتى يعلم انها ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج إذا أراد هو تزويجها لنفسه. وأما إذا كان يعرف هو الولي أو وكله فجائز وان كان لا يعرف الولي فلا يجوز ان يتوكل ويجوز أن يشهد على العقدة والله أعلم.

١١٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.