الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣١١مسئلة: ومن الأثر عن أبي سعيد رحمه الله وسأل عن رجل وكل وكيلا في تزويج أخته أو أبنته هل يجوز للوكيل أن يوكل وكيلا في ذلك قال لا. قال أبو الحواري رحمه الله بلغنا عن محم بن محبوب رحمه الله انه أجاز ذلك وبه نأخذ. قال أبو سعيد رحمه الله إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره، وإذا جعله وكيلاً يزوج حرمته أو أمر أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل غيره
مسئلة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله فيما أظن وأما ان أمره ان يزوج حرمته ولم يتقدم ان يزوجها أحداً بعينه فزوج نفسه، فقد أجازوا ذلك ان زوج نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسئلة: وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول قد وكلتك في تزويج ابنة عمي من فلان، قال ان كان يعرف ان له أختا أو ابنة عم هي
تلك فله ان يزوجها وإلا فلا يجوز له لك. قلت له فله ان يخطب ويكون الولي هو الذي يلي عقدة النكاح، قال نعم. قلت فان قال زوج ابنتي من فلان وهو لا يعلم ان له ابنة، قال ذلك جائز، قلت فان قال زج ابنتي واسمها فلانة وهو لا يعرف الاب ولا الابنة، قال لا يجوز له ان يزوج فلانة ابنة فلان حتى يعرف الأب لئلا ينعقد النكاح على فلانة ابنة فلان فيكون عى غير ابنته وغيره. قلت فان قال ان وليها قد وكلني وأنا وكلتك هل يجوز له ذلك، قال لا يجوز إلا لمن وكله الولي، قلت له فان قال قد وكلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك هل لي أن أكتب
v.