بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٢

الصك وأخطب، قال إذا قال الزوج انه قد صح عنده انه وكيل فذلك جائز ان يشهد عليهما، وان قال الزوج لم يصح عندي لم يجز ذلك ان يدخل في ذلك. قلت فان قال الولي انه قد قبض بعض المهر، قال لا يكتب عليه إلا كذا وكذا مثل أن يقول صداقها ألف درهم أو قد قبضت منه خمسمائة درهم، هل يجوز أن أكتب وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم وبقي لها خمسمائة درهم، قال إذا كنت لا تعلم أنها قبضت فلا يجوز ذلك ان يكتب عليها بغير علم، ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت عاجلها وذكر، وهو بقية صداقها الذي تزوجها عليه ولم يسم العاجل ولم يرسمه في الكتاب.

A.

١١٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.