بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٣

الباب الرابع: في التزويج بوكالة

الصبيان أو بأمرهم أو بفعلهم

وسألته عن صبي وكل واشهدنا على تزويج أمه وكان سداسيا واستطقناه، فوجدناه عاقلا إلا أنه لم يعرف يشهدنا على ما يريد فقلت نشهد عليك انك قد وكلت فلانا في تزويج أمك فلانة فقال أيهي. فقال قائل قل نعم فقال نعم، قال وكالته جائزة ان شاء الله، وقوله في تزويج أو على تزويج وبتزويج، كل هذا جائز ان شاء الله. قال غيره: ومعي انه إذا قال لتزويج فهو كقوله بتزويج وفي تزويج. قلت وكانت الشهادة في الليل وأنا لا أعرف الغلام، قال لا تشهد حتى تعرف. قلت فاني قد شهدت فانقض عليهم الشهادة واعلمهم، قال ليس عليك ذلك إلا ان الرجل ان زوج بتلك الوكالة ودعوك شاهدا، فلا تشهد. قال وقد شاهدت محمد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج فقال له محمد بن محبوب يا غلام ما أكثر السبعين أو التسعين الله أعلم قدم السبعين أو أخرها فقال الغلام السبعين، فلم يلتفت محمد بن محبوب الى ذلك ولا رأى تزويجه. قلت لابي المؤثر هل يجوز تزويج الصبي العاقل وهو دون السداسي، قال أدركناهم يقولون بالسداسي. قلت فانلم يكن للمرأة ولي غيره، قال أحب ان يجتمع جماعة من المسلمين ويوكلوا رجلا ويوكل الغلام الوكيل أيضا، هذا إذا لم يكن حاكم في البلاد، وان كان في البلاد

١١٬٩٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.