بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٤

حاكم زوجها الحاكم ووكله الغلام أيضاً.

مسئلة: وزعم هاشم ان امرأة من أهل سعال زوجها ابنها وهو نحو السداسي فأمضى ذلك موسى وأنكر ذلك بشير، ولم يره نكاحا وسئل عن ذلك الربيع فأجازه

مسئلة: جواب موسى بن علي وعن غلام بلغ ستة أشبار أيجوز

تزويجه أو يزوج، فأما ان زوج فلا يجوز عليه حتى يدرك فيرضى وأما ان زوج أحدا من أهله وكان كما ذكرت سداسيا وأحسن الشهادة والنكاح والشرط أو وكل من يزوج فان ذلك جائز إذا عقل ذلك وأحسنه. مسئلة: وسألت عن بيعه وشرائه وأخذه وعطائه فلا يجوز شيء

من ذلك حتى يدرك.

مسئلة

•

: عن محمد بن محبوب وعن صبي قدر خمسة أشبار أو ستة أو أربعة وكل رجلا يزوج أخته أو أمه أو عمته ودخل الزوج وأنكر

ذلك بعض العصبة أو عم أو ابن عم، وقلت أرأيت ان لم يكن عصبة،

وبلغ ذلك الولي هل ينفسخ ذلك ويعاقب عليه بالحبس أو النكاح جائز فأقول على ما وصفت إذا دخل بها الزوج لم أتقدم على الفراق بينهما، وإن لم يكن دخل بها الزوج لم أتقدم على الفراق بينهما وان لم يكن دخل بها أمر الولي البالغ بعد الصبي ان يجدد له النكاح، فان لم يكن ولي غير هذا الصبي كان التجديد أيضا برأي السلطان.

•

١١٬٩٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.