بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٥

مسئلة: امرأة زوجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم ولها أخوة رجال

وهم كارهون، قال تزويجها جائز إذا كان كفؤا.

مسئلة

: وعن محمد بن الحسن، وعن امرأة طلبت يتزوج بها رجل فطلبت الى أخيها أن يزوجها به فامتنع عن ذلك وأبي فوكل ولدها وهو صبي لم يحتلم رجلا فزوجها ذلك الرجل، قلت هل يجوز ذلك فعلى ما وصفت فان كان هذا الصبي ولدها وهو طوله ستة أشبار ويعرف الأقل من الأكثر جاز تزويجه، وان لم يكن كذلك لم يجز تزويجه، فان زوج الصبي وهو أقل من السداسي وجاز الزوج بالمرأة لم يفرق بينهما وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي الحواري عن محمد بن محبوب.

مسئلة: وقيل في الصبي الذي يجوز ان يكون وليا للتزويج انه قال من قال لا يكون وليا للتزويج حتى يبلغ، ولا يجوز تزويجه حتى يبلغ، وقال من قال إذا عرف الصبي يمينه من شماله والسماء من الأرض وما يزيد مما ينقص جاز تزويجه، وليس له في ذلك حد من الكبر ولا اشبار معروفة، وقال من قال إذا عرف يمينه من شماله أو السماء من الأرض جاز تزويجه إذا عرف أحد هذين، وليس له حد في الأشبار، وكان وليا في التزويج وبه نأخذ. قال المضيف: وفي كتاب الضياء إذا خير بين در همين ودينار فاختار الدينار فقد قال بعض الفقهاء جائز تزويجه

منه آخرون. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

•

١١٬٩٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.