بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣١٦

مسئلة: وعن امرأة زوجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم ولها أخوة

رجال وهم كارهون، قال تزيوجها جائز إذا كان كفؤا.

١١٬٩٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.