الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣١٧الباب الخامس: في الولي إذا اشترط
لنفسه شيئا عند عقد التزويج
وعن الرجل يزوج ابنته بألف درهم وله ألف درهم، قال جائز، قلت فان زوج أخته على نحو ذلك، قال لا يجوز لأحد ان يشترط لنفسه شيئا إلا الوالد، فمتى اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترط لنفسه ولها وقبل به الزوج للمرأة كله، وليس له هو شيء.
مسئلة: رجل قال لا أنكح ابنتي إلا من أعطاني كذا وكذا، قال ليس له ذلك ان تطيبه أبنته، سل عن هذا. رجل انكح ابنته فسمى الصداق فلما دخل الزوج بامرأته قالت أنا أحق بالكسوة من والدي، قال الجارية أحق بمالها وإنما ذلك من الصداق.
مسئلة: حفظ موسى لو ان رجلا طلب اليه ان يزوج امرأة وهو وليها فارتشى من الرجال على تزويجها شيئ، هو للمرأة.
ذلك
مسئلة: وسئل جابر بن زيد في رجل انكح ابنته على شرط على ان الصداق له أو لم يشترط فأمسك، فقال ان الوالد يتمتع من بالمعروف إذا احتاج وان لم يحتج فيعف عن ذلك فهو احب إلي، وان أمسك فقد صنع الناس لك، قلت له أرأيت ان كان أخا أو عما أو ابن عم فقال لا إلا أن تطيب نفس المرأة.