الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣١٨مسئلة: وقيل في رجل طلب اليه تزويج امرأة هو وليها فارتشى من الزوج على أن يزوجها، فقيل ان ذلك الذي أرتشى للمرأة. وقال أبو الحواري إذا كان انقصها من صداقها شيئا فهو لها وان لم ينقصها فهو
للزوج، وان كان أرتشى من الزوجة فهو لها انقصها أو لم ينقصها.
مسئلة: وأما إذا طلبت المرأة إلى وبها أن يزوجها فأبى ان يزوجها بكفئها حتى جعلت له على ذلك جعلا أو أعطته على ذلك جعلا ان ذلك حرام عليه، وعليه أن يرده عليها فان لم يرده عليها فلها ان تأخذ ذلك من ماله سريرة حيث قدرت عليه إذا احتجت ان يرد ذلك عليها فأبى أن يرده، وقد قيل انه عليه أن يرد أيضا ما قبل من الزوج على ذلك ان أبى أن يزوجه حتى أعطاه على ذلك أجر أليس له بجائر لأن عليه أن يزوجها بمن رضيت به وليس له أن يأخذ على ذلك أجرا فان أخذ على ذلك أجرا كان عليه لك حراما لأنه قد قيل في الأجر على اللازم انه ليس بثابت ولا جائز. وقال من قال على الولي رد ذلك إلا أن يكون أبا فان ليس عليه رده إذا كان أبا للمرأة، وإنما يوجد في الآثر فنظر في ذلك ولا تأخذ به إلا أن يكون موافقا للحق والصواب
مسئلة: قال أبو سعيد رحمه الله في امرأة اشترطت على زوجها عند التزويج نفقة أولادها، وهم من غيره، فمعي انه ثبت عليه هذا
الشرط إذا قبل به إذا كانوا معروفين
314 -