الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣١٩الباب السادس: في تزويج
ولي دون ولي وفي الأولياء
وسألت أبا عيسى عن رجل خطب إلى رجل فأبى الرجل أن يزوج ابنته منه فجاء أخ المرأة فزوج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه فسمع أبوه فقال لا أرضى ولا أجيز ذلك، والرجل قد دخل بالمرأة والمرأة ليست بكارهة، قال ان كان الرجل كفؤا فهذا هو نكاح جائز ليس للأب أن
ينقضه
•
مسئلة: سألته عن رجل زوج ابنة ابنته وأبوها حي ثم غير الأب
هل ثبت التزويج، قال لا
مسئلة: معروض على أبي عبدالله أحسب انه من سماع الفضل ابن الحواري سألت أبا عبدالله هل يجوز نكاح بغير ولي، قال لا يحل نكاح إلا بولي وشاهدين، قلت فمن أولى بملك المرأة قال الأب، قلت هل يجوز نكاح ولي والأب حي دون الأب، قال لا يجوز نكاح ولي والأب حي إلا أن يكون الأب خارجا من مصر المسلمين حيث لا يناله حكمهم، قلت فان زوج ولي دون الأب والأب حي فكره الأب يفرق بينهما دخل الزوج بها أو لم يدخل بها، قال نعم. قلت فان كان ابن أو أخ قال قد قيل عن بشير الابن أولى والأخ أكرم، قلت فأيهما زوج ورضيت المرأة
315 -