بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٠

جاز نکاحه قال نعم. قلت فاذا كان أخ وابن أخ وعم وابن عم وعصبة، ومن هو عده فزوج الأبعد، قال أما ما لم يجز الزوج بامرأته فانه يؤمر الولي الأدنى أن يجدد النكاح للزوج، وأما إذا جاز بها فهو تام، قلت فاذا أحتج على الولي إلى غير السلطان إلا طلب فأبى فزوج الولي الذي بعده أيجوز تزويجه قال نعم، قلت أرأيت ان زوج رجل من العشيرة وجاز الرجل بالمرأة أيتم النكاح أو ينتقض، قال إذا جاز لم ينقض إلا أن يكون ثم أب، قلت أرأيت إذا لم يكن عصبة الأرحام من قبل الأم أيكونون أولياء يزوجون، قال لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه، قلت السلطان العدل والسلطان الجائر جائز تزويجه بمن لا ولي له من النساء من قبل العصبة، قال نعم. قلت أرأيت اللقيطة أعصبة أمها أولياؤها أو السلطان، قال قد قيل ان عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج فالسطان عندي أولى، قلت أرأيت اليهودية والنصرانية إذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون قال المسلمون أولى بهما من المشركين، قلت فاذا كان لهما ولي عصبة ووالدهما وولدهما مشركان، قال عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيها

مسئلة: سئل عن امرأة لها أب مشرك فخطبها رجل مسلم فأبيأبوها أن يزوجها، قال تستأمر فان أبى فلتزوج من شاءت بأمر أوليائها من المسلمين مصلين أو يولى أمرها رجلا من المسلمين إذا كان الذي يخطب كفؤا

PIT.

١١٬٩١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.