بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢١

مسئلة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها وهو مشرك، قال لا وليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين فيزوجها.

مسئلة: وقال في رجل ابن عم لامرأة يزوجها وأخوها حاضر فأنكر ذلك، فان كان قد دخل بها جاز ذلك وان لم يكن دخل بها فرق

بينهما.

مسئلة: امرأة زوجها ابن عمها وأخوها محاضرا وزوجها ابن عمها لأبيها وان عمها أخي أبيها لأمه وأبيه شاهد فأنا لا نرد النكاح لان هذا ولي من الأولياء، فان وجها ابن عمتها إلى عشرة آباء وان عمها إلى خمسة آباء محاضر فان كان لها ولي بعد ابن عمها إلى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة فهو عندنا بمنزلة تزويج الأجنبي والله أعلم. وان كان ليس بينهما ابن عم أقرب من العشرة بعد الخمسة فهو ولي بعد ولي والقول فيه كما قلنا في الأول.

مسئلة: وقال موسى وعمر لو ان رجلا وج ابنة عمه وأخوها بالمصر ودخل بها على رضاها ما انقض نكاحه وان لم يدخل بها نقض مسئلة: وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت وله ولد صغير. وأخ صغير فلما أدرك الأخ أو الولد قال أنا أولى بأختي أو بنت أخي أن أزوجها دون الوكيل، قال أبو عبدالله الوكيل والجد سواء وما سوى الجد

PAY.

١١٬٩١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.