الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٢أيهما زوج جاز التزويج
مسئلة: وعن امرأة يزوجها أخوها لأبيها وأخوها لابيها وأمها شاهد ولم يقل في لك شيئا، فالنكاح جائز وهو ولي دون ولي فلا يرد نكاحه، وقلت ارأيت ان نقص هل ينتقص، فلا نرى لك ناقض للنكاح. وقلت أرأيت ان ملكها أخوها لأمها وأخوها لأبيها وأمها شاهد، فأنا لا نرى الأخ للأم وليا ونأمر الأخ للأب أن يجدد عقدة النكاح ان كان لم يدخل بها، وان كان الزوج قد دخل بها فانا لا نرى فراقا ولا تحريما في هذا، وقد قال بعض الناس انه حرام ويفرق على هذا والله أعلم بالصواب والعدل في ذلك.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة من وصي مشرك والشهود مسلمون، قال لا يجوز المشرك ولكن يحضر ويأمر مسلما يزوج من يريد أن يزوج.
مسئلة: وعن هاشم في امرأة زوجها جدها وكان لها وصي من
قبل والدها انه جائز أن يزوجها جدها أو وصيها
مسئلة: قال هاشم وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده وطلبت إحى بناته فأراد الوصي أن يزوج فقال الجد أنا أولى منك، قال موسى أيهما زوج جاز ذلك
MIA.