بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٣

مسئلة: الوضاح عن هاشم في امرأة زوجها رجل أبوه ابن عم أبيها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك ابن عم لها فأمضاه، فقال قال في

ذلك أزهر بن علي بالفراق وأجازه موسى بن علي

مسئلة: أبو عبدالله عن سعيد بن أبي بكر عن أبي علي أنه قال تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، وحفظ العباس بن زياد عن الإمام الصلت بن مالك عن أبي علي قال تزويج كل ولي دون ولي جائز

إلا الوالد.

امرأة

سألنا

مسئلة: قال مسعدة مررنا بحفيت وسألنا رجل عن زوج بحفيت وهو من العشيرة، أو قال أولياؤها بضنك فوقفنا حتى عبدالله بن القاسم أبا عبيدة الأصغر، فقال أبو عبيدة إن كان دخل بها

فلا تفرقوا بينهما

مسئلة: جواب هاشمين غيلان إلى موسى بن علي وعن العم إذا ملك ودخل الزوج والأخ أو ابن الأخ حاضرا فرق بينهما أم لا. قال لا أبصر ذلك إذا كان الرجل كفؤا والمرأة راضية.

مسئلة: حفظ أبو زياد فقال هاشم في رجل ابن عم لامرأة زوجها وأخوها حاضر فأنكر ذلك، فان كان قد دخل بها جاز ذلك، وإن لم

يکن دخل بها فرق بينهما

•

PIA.

١١٬٩١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.