بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٤

مسئلة: قال محمد بن محبوب ان رجلا زوج ابنة أخيه بنزوى

وكان أبوها بالرستاق غائبا ودخل الزوج بالمرأة وهي راضية تزويجها فقدم الأب فقال أما أنا فلم أوكله في تزوجها غير أني قد أجزت النكاح، فأتوني فسألوني فقلت لهم اذهبوا إلى أبي جعفر سعيد بن محرز فذهبوا إليه فأتاني أبو جعفر فتناظرنا في ذلك فقال أبو جعفر أما أنا فلا أقدم على فساده، قال أبو عبدالله واحببته أنا أيضا فتابعت أبا جعفر فقال أبو جعفر إذا وافقني على شيء فما أبالي من خالقي.

مسئلة

ومن ملك امرأة ولم يجز بها وكان يصلها بشيء من الطعام والثياب أو أشباه ذلك ويعطيها ويعطي أهلها فلما كان بعد ذلك افترقا وطلب أن ترد عليه جميع ما أوصله، قالوا ان له جميع ذلك كله ترد عليه ما أسلم إليها وإلى أبويها وذلك إذا لم يكن دخل بها، فان كان قد دخل بها فانما ترد عليه ما استثنى وما اشترط عند البرآن فان لم يشترط شيئا لم يكن إلا ما عليه. وكذلك إذا لم يكن وقع العقد وكان يهدى لهم مع الخطبة ثم انفسخ أمرهما أو لم يكن هنالك عدة فانهم يردون عليه جميع ما أهدى لهم من هدية كان يرى التزويج من قبله أو من قبلهم وكل شيء أهداه إليهم من أسباب الخطبة فهو مرود عليهم من قليل أو كثير، قال أبو الحواري وكذلك حفظت في هذا

مسئلة: ومن أراد تزويج امرأة وأعطته ألف درهم فقالت له هاك

rr ..

١١٬٩١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.