بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٥

هي

تزوجني بهذا الألف فجعل من عنده عشرة آلاف درهم إلى الألف ودفع إليها فجائز ذلك. ومن كان يهادي قوما طلب إليهم أن يزوج ابنتهم فلما بلغت الجارية لم ترض به زوجا فطلب الرجل ما أهدى إليهم، فان كانت الجارية هي التي قبضت فلا يحرم عليها وهو ضيّع ماله، وان كانت الأم التي قبضت فقد قيل ان عليهم رد ما قبضوه من قليل وكثير. مسئلة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي حدثني مسعدة ابن تميم قال خرجنا حجاجا فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختا له ووالدها حاضر فلم يجيزوا ان يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما، وأفتى موسى بن علي في مثل ذلك في رجل زوج لعله ووالدها وولدها محاضر من أهل الغابة فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله. وقال محمد بن علي قال موسى في رجل زوج ابنه لأخيه ووالده عنه مسيرة يوم فلما قدم أمضى ذلك فرأى انه ماض، فان أنكر ذلك وغيره لم يمض. قال محمد قال موسى وافتى في امرأة زوجها ابن عمها وعمها في قرية قريب فلما قدم العم غير ذلك. قال إذا كان برضا المرأة فاني أراه جائزا وقال لا أقوى أن

يفرق بينهما

مسئلة: حفظ الوضاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم انه قال مررنا حجاجا على توام وامرأة بحفيت قد زوجها رجل من عشيرتها ودخل بها ووليها بضنك، قال لم احتج عليه فسألونا فلم نكن معنا في ذلك جواب

rri.

١١٬٩١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.