بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٧

غير أن محمداً لم يشهد كلامهم لسليمان ولكن أخبره بكر بن محمد انه حضر كلام القوم لسليمان، قال ثم قال لهم سليمان انه وصل إلى رجل إلى أبي عبيدة قال له يا أبا عبيدة ان أختي زوجها رجل غيرى ولم يقل ابن عم قال وشكى إليه، قال أبو عبيدة ما أصنع كرهت أن تملك أختك فأملكها غيرك، فان ذهبت الى القاضي فان القاضي يقول لك لا أهدم بيتا بناه الله، وقال تزوج معافا بن مهلك عبيدة بنت عبدالله على زوجته وطلب إلى أخيها أن يزوجه بها فكره أن يزوجه بها وكان بعض أعمامه أحياء فكره واحد من ولد محمد بن سعيد ان يزوجه بها حتى زوجه رجل يقال له سعيد بن جعفر بن أبي قيس بن أبي قيس رجل صالح كان يصحب المسلمين وهي عبيدة بنت عبدالله بن محمد بن سعيد بن بن أبي قيس، وهذا في حياة الأشياخ.

مسئلة: امرأة زوجها ابن عمها أو أخوها ووالدها محاضر أو غائب فلما علم نقض النكاح وقد دخل الزوج أو لم يدخل والزوج والمرأة ممسكان بالنكاح فان كان الأب بعمان فلا يجوز النكاح جاز أو لم يجز.

مسئلة: عن أبي سفيان وعن امرأة زوجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوجها فلم يرفع إلى الإمام. قال أبو سفيان إذا كان ابن

عمها زوجها من كفؤ لا نتقض النكاح.

مسئلة: زعم عمر بن المفضل انه جواب محبوب، وعن امرأة

١١٬٩٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.