الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٨زوجها خالها أو غير وليها وأولياؤها في البلد لم يشاوروا ولم يعلموا حتى دخل الزوج بالمرأة، أما تزويج الخال إذا كان الزوج كفؤا وكانت المرأة راضية فالنكاح ماض، وإذا زوجها غير ولي ولا ذي رحم ووليها قريب لم يستأمر فالأمر إلى وليها فان أمضى النكاح مضى وان نقضه انتقض وذلك الى المرأة ان كانت راضية والزوج كفؤ في الإسلام فليس للولي ان ينتقض، وان كات المرأة كارهة والزوج ليس بكفؤ فله ان ينتقض النكاح.
مسئلة: امرأة ليس لها عشيرة إلا خال أو أخ لأم هل لأحد هؤلاء
أن يزوجها دون السلطان، فلا يجوز لهما دون السلطان
مسئلة: عن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو أجنبي فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك ثم مات الأب منكرا أو مات الزوج وطلبت المرأة ميراثها وصداقها وقالت توفى زوجي وهو بي راض وأنا به راضية. قال هاشم ومسبح النكاح منتقض بسبب نقض الأب.
مسئلة: قال حسن قلت لابي عثمان ان عصبة أختي بنخل فهل لي أن أزوجها وأنا أخوها لأمها فقال قال أبو عثمان ان عصبتها أولى بها
وان كان زوجها أو زوجتها جائز ذلك
مسئلة
: وعن امرأة زوجها أخوها لأمها ووليها مسيرة يومين،
قال إذا أمضى النكاح وبنى بها جاز النكاح وما كنت أحب تزويجا إلا
بأمر وليها إذا كان قريبا
- 324 -