الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٢٩مسئلة: وقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير
وقال أبو عثمان الأخ أولي.
مسئلة: وقال العلاء بن أبي حذيفة في رجل تزوج امرأة ودخل بها زوجه ابن عمها ثم جاء عمها فغير ولم يمض ذلك، فلا أرى فرقة ان ان كان قد جاز عليها، ودخل بها وان لم يكن دخل بها نقض ذلك النكاح
فزوجها عمها ويجبر على ذلك ان كان الطالب كفؤا.
مسئلة: امرأة مسلمة أبوها مشرك هل يكون وليها بالتزوج قال نعم يولي أمرها رجلا مسلما وليشهد ذلك الأب
مسئلة: امرأة مسلمة خبها رجل مسلم فأبى أبوها أن يزوجها
قال لتستأمره فان أبيى فليزوجها من شاءت باذن أوليائها من المسلمين أو
تولي أمرها رجلا من المسلمين
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر قيل وقال موسى بن علي رحمه الله وافتى في امرأة زوجها ابن عمها وعمها في قرية قريب فرضيت فلما قدم العم غير ذلك، قال اذا كان ذلك برضى المرأة فأراه جائزا ولم يفرق
بينهما دخل بها أو لم يدخل.
مسئلة: وقيل تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، وكذلك عن موسى بن علي إلا أن يكون الأب خارجا من عمان فيجوز للولي من بعده أن يزوج، وان كان الأب بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض
•
"
- 325 -