الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٠ولو جاز الزوج، فان الزوج غيره وبلغ الأب فأتم النكاح فعندنا انه تام ولو جاز الوج قبل تمام الأب، وكذلك قال بعض المسلمين، قال أبو الحواري وقال بعضهم هو حرام وبه نأخذ. وهذا إذا كان الأب محاضرا في البلد. ومن غيره وقيل فيما يوجد كل ولي دون ولي جائز إلا الأب. ويوجد ذلك عن موسى بن علي وغيره. وقال من قال ذلك في الأب وغيره إذا زوج الأخ للأب والأم والأب شاهد لم نقل شيئا فلا يرد وهو ولي بعد الولي، ومعنا هذا يوجد عن محمد بن محبب رحمه الله مسئلة: وإذا كره الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك فان لم يفعل
زوج الولي الذي بعده وفي نسخة زوج الولي الذي دونه.
نکاحه
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر أيضا وأحب إذا طلبت المرأة التزويج بكفئها أن يؤخذ وليها بتزويجها وإلا زوجها الولي من بعده. مسئلة: ومنه وإذا زوج ولي دون ولي الذي هو أولى منه أو زوج الأجنبي والولي حاضر غير الأب فقد قال من قال لا يجوز ذلك ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم يجز، وقال من قال إذا جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو تام إذا لم يكن أب حاضر وهذا الرأي أحب إلي وهو مما يشدد فيه السلطان على من فعله ويكون فيه منهم النكير والتغيير، وفي نسخة والتقرير. وكذلك ينبغي لهم حتى يؤتى بالأمر في ذلك على
وجهه
•
- 326 -