الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣١مسئلة: قال أبو الحواري إذا زوج ولي دون ولي جائز ذلك إذا دخل بها الزوج ان شاء الولي الذي هو من بعده يتم أو لم يتم، وإذا زوجها أجنبي ثم دخل بها الزوج من قبل ان يتم الولي فقد حرمت عليه أبدا ويفرق بينهما، أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتم. كذا حفظنا وبه نأخذ وتأخذ صداقها
•
مسئلة: فإذا لم يكن للمرأة أب حاضر فزوجها ولي دون ولي
•
فقال من قال لا يجوز لك ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم يجز بها وقال من قال إذا جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو تام، وكذلك ان زوجها أجنبي فقال من قال لا يجوز ذلك، ويفرق بينهما جاز الزوج بها أو لم يجز بها، وقال من قال إذا جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو تام. وكذلك ان زوجها أجنبي فقال من قال لا يجوز ذلك ويفرق ينهما جاز الزوج بها أو لم يجز بها. وقال من قال إذا جاز الزوج لم ينتقض النكاح وهو تام. ومن غيره قال أبو الحواري ان زوجها ولي ودخل بها الزوج جاز ذلك أتم الولي الذي هو من بعده أو لم يتم. وان زوجها أجنبي ودخل بها الزوج حرمت عليه أبداً أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتم.
مسئلة: وحفظت عن أبي مروان رحمه الله في رجل زوج ابنة أخيه وأخوها محاضر وبقي المالك لم يدخل إلى القوم إلى أن مات ولم يعلم انه دخل بالمرأة فقال أولياؤه ان أخا المرأة لم يزوجها ولا أمضى ذلك في حياة الهالك. وقالت المرأة انها راضية، وقال أخوها انه كان راضيا
TV.