الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٢بالذي صنع عمه قبل موت الهالك إلا أنه لم يسأل ولم يدر معه. قال أبو مروان ان لها حقها على الهالك وميراثها منه، وعليها يمين ان كانت راضية به في حياته وليس على أخيها يمين انه كان راضيا بالنكاح في حياته، ولا شاهدان، فان كان مع الورثة شاهدان ان الأخ كان كارها لما صنع عمه قبل أن يقول بالرضى فلا حق لها منه ولا ميراث. قلت فان قال الأخ اني لم أرض ولم أكره فلما مات الهالك رضيت فلا ميراث لها ولا صداق إذا لم ترض بالنكاح في حياة الهالك. قال أبو الحواري إذا زوجها عمها ورضيت بالتزويج لم يكن لأخيها غيار. فان مات الزوج بعد أن رضيت به فلها منه الميراث وعليها صداقها كره الأخ أو رضي،
هكذا حفظنا
مسئلة: وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنة (نسخة أخت) له وقد طلبت اليه ذلك ثم ركب البحر فرجع الوكيل بعد ذلك وتبرأ من الوكالة، فليس للوكيل ذلك ويجبر أن يزوجها، فان كان الموكل في حدود عمان وتبرأ الوكيل طبت المرأة ذلك إلى وليها وذلك إذا لم يكن لها ولي غيره ولا وكيل.
مسئلة: ومن جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها أو إلى والدتها ولم يقل لهن ان يوكلن فزوجت نفسها بشاهدي عدل، وأجازت على نفسها أو زوجتها والدتها وأجازت عليها، فالمأمور به ان يوليهن رجلا يزوجهن فذلك جائز لهن ولو لم يجعل لهن ان يوكلن فان زوجن
PYA.