بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٣

وأجزن لم نعزم على فراق ان شاء الله وهو حلال

مسئلة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله إلى رمشقى بن راشد وقلت ما تقول في رجل أعمى أو زصم أرادت ابنته التزويج، وهو لا يسمع فشار عليه في تزويجها فيأمر من يزوجها قلت أيجوز ان يزوجها الولي من بعده أم لا. فعلى ما وصفت فاذا لم يكن والدها عليه في تزويجها فيلي تزويجها الولي من بعده، أعني وليها من بعد

مسئلة

: ومن زوج امرأة

يسمع

المشورة

والدها، ووالدها هذا عندنا على هذه الصفة منزلة الميت، فافهم ذلك معه انه وليها بالشهرة ولا يعرف صحة النسب إلا ما شهر معه انه ولي لها من غير أن تكون تلك الشهرة يعرفها أهل كافة البلد وإنما هي شهرة مع بعض دون بعض، وليس أحد ممن لا يعرف الشهرة ينكرها ولا يدعى فيها أحب بنسب غير ما قد شهر عند قد شهر وهذا تزويج صحيح وهو وليها ما لم يتناكروا في ذلك أو يصح صحة بالنسب على تلك الشهرة، فأما الميراث فالأرحام أولى به ما لم يكن هنالك شهرة شاهرة يشهد بها عدلان مع الحاكم.

من

مسئلة: عن أبي الحواري وعن امرأة لها عم أخو أبيها فزوجها ابن ابن عمها أو أسفل من ذلك بلا حجة على عمها، فاذا وقع الجواز لم يفرق بينهما، وان لم يكن وقع الجواز جدد العم العقدة فان أبى العم أن يجدد العقدة زوج الولي الذي هو أسفل منه وجاز ذلك، وكذلك جاء في الأثر. وذكرت في تزويج الولي بعد الولي إلى ما ينتهي فقد قال من

قال

rra.

١١٬٩٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.