الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٤انه إذا كان مثل عم وأخ وابن عم فالعم بعد الأخ وابن العم بعد العم فاذا زوج ابن العم وهنالك أخ وعم فقد قيل يفرق بينهما، وقال من قال إذا لم يكن هنالك أب فما صح النسب ووقع الجواز لم يفرق بينهما وفي هذا اختلاف كثير من الفقهاء
مسئلة: وقيل انه لا يجوز تزويج أحد من الأولياء إذا كان الأب حاضراً إلا بعد ان يمتنع الأب أن يزوج، وقال من قال إذا زوج الأخ من الأب ولم يغير الأب لم ينتقض النكاح وجاز التزويج، وأما إذا لم يكن أباً حاضراً، فقال من قال انه لا يجوز تزويج ولي بعد ولي ولا دون ولي وإنما التزويج للأول فالأول وكل من امتنع منهم عن التزويج جاز لمن يليه ان يزوج، وقال انه يجوز تزويج ولي بعد ولي وتفسير ذلك عندي انه إذا كان أخ وابن أخ فان زوج ابن الأخ كان جائزا وان زوج ابن العم لم يجز لانه ولي ثالث وليس هو ولي بعد ولي، وقال من قال إذا لم يكن أبا حاضراً فمن زوج من الأولياء جاز تزويجه إذا كان من عصبة المرأة، واحسب ان في بعض القول انه يلحق الأب من الاختلاف ما يلحق غيره من الأولياء لأنهم كلهم سواء في وجوب الحجة لهم وعليهم الحق إنما هو للمرأة في معنى ثبوت التزويج، وان الولي من الأب وغيره إنما مأخوذ بالتزويج والحق لغيره.
مسئلة: وسئل عن امرأة لها أخ وابن عم، زوجها ابن العم والأخ
حاضر هل يتم النكاح، قال انه قد قيل ذلك بأقاويل. قال من قال
معي
rr ..