بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٥

يجوز على كل حال كان الأخ غائبا أو حاضرا وقال من قال لا يجوز إلا أن يكون الأخ غائبا، وقال من قال ان لم يجز الزوج جدد النكاح، وان

جاز فقد جاز النكاح.

مسئلة: وقيل لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، وليس لوليها أن

ينكحها إلا برضاها

مسئلة: والثيب تستأذن في تزويجها حتى تزوج بمن ترضى

والبكر تعلم أيضا

مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وأولى بالتزويج الأب ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إلا برأيه ثم من بعده الابن والأخ. فقال من قال ان الابن أولى والأخ أكرم والابن أولى عندي. قال أبو سعيد قال بعضهم ان الأخ أولى وأكرم لأنه عصبة وإنما التزويج للأولياء من العصبة، والأخ أولى بدمها وتزويجها والابن أولى بميراثها، وان كان الولي صغيرا لا يعقل فلا تزويج له، وان كان يعقل ما يزيده وما ينقصه ويعرف يمينه من شماله والسماء من الأرض فتزويجه جائز وبعده الأخوة من الأب والأم أو

للأب وبنوهم من بعدهم ثم عصبتها من كان أقرب فهو أولى بتزويجها

•

مسئلة: وفي الجامع والأب إذا أوصى في تزويج بناته وجعل لوصيه أن يوصي في ذلك فذلك جائز، وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلا الأب، وأما الوكالة للأحياء فكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك جاز.

rri.

١١٬٩٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.