الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٦مسئلة: والأب إذا أوصى في تزويج بناته وجعل لوصيه أن يوصي في ذلك فذلك جائز أن يوصي واحد بعد واحد ما جعل لهم الأب وان زوج الأب والوصي قائم فذلك جائز. وليس لأحد أن يوصي بتزويج حرمته إلا الأب.
مسئلة: والذمي إذا كانت ابنته مسلمة فقيل يؤمر في ذلك ويؤمر أن يأمر مسلما يزوجها ولا يزوجها هو، قال أبو الحواري إذا كان لها ولي مسلم من أخ أو ابن عم فهو أولى بتزويجها من أبيها، قال أبو المؤثر يؤمر أبوها ان يحضر فان لم يحضر فان لم يكن لها ولي مسلم زوجها السلطان بحضرة أبيها وان لم يحضر الأب جاز التزويج.
مسئلة: وقال أن محبوبا قال انه حفظ في الرجل تطلب اليه ابنته فكره ان يزوجها إلا بصداق كثير ورجل كفؤ وترضى هي بدون ذلك الصداق فيزوجها عمها بمن ترضى.
مسئلة: وسألت هاشماً عن رجل طلب تزويج امرأة ورغبت فيه وهو كفؤ لها فكره أبوها ان يزوجه، فقال يزوجه القاضي إلا أن يكون أبوها يخاف شره عليها وعلى نفسها إذا كان معروفا بالخصومة والشر
فاذا كان كذلك لم يزوجها القاضي.
مسئلة: ولا ينبغي للقاضي أن يزوج صبية لم تبلغ إذا لم يكن
•
لها ولي.
- 332 -