الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٧مسئلة: قال أبو سعيد أما في عامة قول أصحابنا فمعي انه يخرج انه لا يجوز تزويج ولي على الأب ما كان حيا حاضرا إلا بعد قطع حجته وامتناعه، وقد قيل في غير الأب من الأولياء بالاختلاف فيما عندي، واحسب في بعض القول انه لا يجوز تزويج ولي دون ولي ما كان الولي الأول حاضرا أو أنزل الأولياء من الجميع بمنزلة الأب، وقال من قال يجوز تزويج ولي بعد ولي ما خلا الأب، ولا يجوز تزويج ولي بعد الولي الثاني والولي الثالث فما بعده بمنزلة الأجنبي، ومعي انه قد قيل يجوز تزويج ولي دون ولي من كان من الأولياء ما كان وليا من عصبتها إلا مع الأب. واحسب ان في بعض القول انه يلحق الأب من الاختلاب ما يلحق سائر الأولياء وغيره من الأولياء. وهو عندي يشبه العدل أن يكون كغيره من الأولياء وغيره من الأولياء كمثله، وأما أن لا يجوز تزويج ولي دون ولي ولا ولي دون ولي مع الأب وغيره. وأما أن مع الأب وغيره كلهم سواء في وجوب الحجة لهم وعليهم ما يتفق وجوبه عليه إنما هو للمرأة في معنى ثبوت
يجوز ذلك
والحق في جميع
التزويج فان الولي من الأب وغيره إنما هو مأخوذ بالتزويج والحق لغيره
مسئلة: جعل الله النكاح مشروطا باذن الأولياء بقول الله عز
وجل (فانكحوهن بان أهلهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في متواتر الأخبار: لا نكاح إلا بولي.
مسئلة: وسألت الشيخ أبا إبراهيم عن رجل أراد أن يتزوج بامرأة
-333 -
"