بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٨

فأبى أبوها أن يزوجها ذلك الرجل ورضيت المرأة بذلك الرجل ورغبت فيه، قال يجبر والدها على تزويجها فان امتنع الأب يزوجها ورغبت المرأة في ذلك الرجل زوجها الحاكم، قلت فان لم يكن لها أب ولها أولياء قال تحتج عليهم فان أبوا أن يزوجوها زوجها الحاكم قال ويجوز تزويج ولي دون ولي إلا الأب. قلت فما تقول أن وكلت المرأة رجلا أن يزوجها برجل. قال تحتج على الأولياء فان زوجوها وإلا زوجها الوكيل الذي وكلته.

المسلمين

ذلك وعن

مسئلة: وليس للخنثى أن يزوج أحدا نسائه والذي أعلا منه من من الأولياء أولى بالتزويج منه، فان زوج هو جاز لأنه نصف عصبة. مسئلة: قال محمد بن سعيد سألت عن رجل أراد أن يتزوج امرأة وللمرأة والد وان والدها أبى أن يزوجها فاحتج عليه جماعة من ان يزوجها فتمدد مدة على أن يزوجها إلى شهر ثم تولى عن تزويجها وغاب نحو سنة، فعلى ما وصفت فاذا كانت غيبة هذا الرجل إنما خرج متوليا عن الحكم الذي قد حكم عليه جماعة المسلمين ومددوه في تزويج ابنته هذه فتولى عن ذلك ولا يعلم له عذر، وقد خرج متوليا فان هذه المرأة يزوجها أقرب الأولياء إليها غير الأب ويأمرهم الحاكم بذلك أو جماعة المسلمين فان أبى الولي الثاني أمروا الولي الثالث فان أبى أولياؤها أن يزوجوها زوجها الحاكم أو جماعة المسلمين. وان كان هذا الرجل خرج في حوائجه عن غير تول عن حكم قد لزمه في تزويج

-334 -

١١٬٩٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.