الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣٩ابنته هذه فلا ابنته هذه تزوج
حتى يغيب والدها من عمان أو من المصر
الذي هي فيه ثم هنالك يكون تزويجها إلى أوليائها غير الأب فافهم ذلك وان وقعت هنالك شبهة في غيبة هذا الرجل فلا يعجل في ذلك على تزويج هذه المرأة حتى تبين بالحجة فيها وينقطع عذر الوالد إن شاء الله والله الموفق للصواب. وقيل إذا امتنع الولي ان يزوج حرمته احتج عليه الحاكم وأمره بذلك فان امتنع حبسه إلى أن يزوجها أو يأمر من يزوجها ثم حينئذ يخلى سبيله إذاكان حاضرا وقدر عليه. ومن الكتاب: وذكرت في رجل مفقود أرادت ابنته التزويج أيجوز للولي من بعده أن يزوجها، فعلى ما وصفت فالذي عرفنا في ذلك اختلافا قال من قال ان المفقود في المصر لا يجوز تزويج ابنته إلا أن يصح موته أو خروجه من المصر. وقال من قال ان المفقود حكمه حكم الغائب من المصر في الأحكام يحكم عليه بأحكام الغائب الي يعرف أين هو إذا صح ذلك منه جاز عليه ما يجوز على الغائب من المصر، وهذا القول هو معنا أكثر والله أعلم بالصواب. مسئلة: وهذا مما سألت عنه أبا الحسن السعالي، سألت عن رجل إذا أراد أن يزوج امرأة يدعى أنه وليها هل للشهود والمزوج أن يدخلوا في هذا التزويج، قال أما الشيخ أبو الحواري رحمه الله فالذي عرفنا انه قال لا يدخل في التزويج حتى يقول المزوج قد زوجت ابنتي. واختلفوا في الأخت فقال من قال إذا قال قد زوجت فلانا بأختي جازت الشهادة على ذلك. وقال من قال لا يجوز لعلها تكون أخته من الأم أو نحو هذا القول
335 -