بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤١

وذلك انه إذا طلب منهم الشهادة على أمر هذا التزويج أو أمر هذه المرأة فانما يشهدون انه حضرنا فلان بن فلان هذا وفلانة بنت فلان، فقال فلان ابن فلان هذا انه ولي فلانة وأقرت المرأة بذلك وزوجها فلان بن فلان هذا يفلان بن فلان هذا. قلت وهل على الولي إذا أراد أن يزوج امرأة هو ولي نكاحها وحضر الشهود فلم يسألوه عن شيء حتى تبين لهم شيء من هذا ألا يدعوه إلى ذلك. قال لا. قلت وكذلك الزوج إذا علم هذا هو الولي عليه ان يسأل الشهود عن علمهم في الولي. قال لا، قلت وكذلك الشهود إذا كان منهم من يعلم ان هذا الرجل هو ولي هذه المرأة هل عليه ان يسأل الزوج وسائر الشهود عن علمهم. قال لا كل في هذا مخصوص بعلمه إلا أن يتبين ذلك. قلت فان تبين من أحدهم انه لم يكن يعلم ذلك قال إذا لم يكن أحد منهم يعلم ذلك شهدوا على ما ادعى الولي وعلى ما يسمع ولم يكن نحب له ذلك إلا بعد البيان. قلت له فيكون التزويج ثابت، قال نعم يكون ثابتا ما لم يصح ذلك كان حكم هذا حكم تزويج الأجنبي. قلت وذلك ان لم يعلم الزوج ان هذا الرجل ولي هذه المرأة إلا بدعوى منه هو. وكذلك المرأة لا تعلم ان هذا وليها إلا بدعوى هذا الرجل انه ويها ثم دخلوا في التزويج ثم علموا رأي المسلمين من قبل الدخول أو من بعد الدخول كيف الحكم في ذلك. فيقول إذا علموا قول المسلمين قبل دخول الزوج فتزويج هذه المرأة إلى المسلمين وان كان إمام فالي الإمام، وان لم يكن إمام ولا من يلي الأمر من قبل الإمام فجماعة من المسلمين ويجدد التزويج ويدخلون في أمرين. وان وقع الجواز ولم

rry.

١١٬٩٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.