بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٢

يصح لها ولي فقد مضى ذلك إلا أن يصح لها ولي غير هذا المزوج، والله أعلم بالصواب.

مسئلة: احسب أنها عن أبي سعيد ويعجبني أنه إذا امتنع الأولياء من التزويج ان توكل المرأة في تزويج نفسها وتوكل رجلا أيضا من أدنى عشيرتها إليها من الأفخاذ ان عرف وإلا فمن سائر عشيرتها في تزويجها هذا وإذا لم يكن سلطان عدل بحضرتها أو جماعة من لا المسلمين، واختلف في سلطان الجور فقال من قال يجوز ان يزوج من ولي له من النساء. وقال من قال لا يجوز. واختلف في الأجنبي إذا زوج ولم يكن أب حاضر وجاز الزوج. فقال من قال يفرق بين الزوجين قال لا يفرق والله أعلم بالصواب، انظر في جميع ذلك ولا

وقال من تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب

مسئلة: وسألت أبا سعيد رضيه الله عن المرأة رذا طلبت إلى

وليها التزويج فامتنع عن تزويجها هل يحزيها احتجاجها عليه فيما

أن

ينها فان فعل وإلا زوجها المسلمون أم لا يلي تزويجها المسلمون إلا بعد ترفع أمرها إليهم أو إلى السلطان، قال معي إذا لم يعلم المسلمون

باحتجاجها وسعها هي ذلك فيما عندي ولا يسعهم حتى يعلموا انها قد احتجت عليه. قلت له أرأيت ان رفعت أمرها إلى المسلمين فأرسل المسلمون إلى وليها لحتج عليه فاستتر عنهم ولم يجب إليهم هل لهم أن يزوجوها ويكون هذا امتناعا منه. قال معي! أنهم ما لم يعرفوا حجته

فليس لهم ذلك. قلت له فان خرج من بلد إلى بلدتنا له الحجة بعد ان

TA.

١١٬٩٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.