بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٣

احتج عليه المسلمون لم يكن للمسلمين الدخول في تزويجها حتى يحتجوا عليه. قال هكذا إذا كانت تناله الحجة منهم. قلت له فعلى المسلمين أن يحتجوا إليه ويبعثوا إليه من يحتج عليه أم ذلك على المرأة دون المسلمين. قال مع انه ليس عليهم ذلك إلا أن يكون لهم بيت مال ينفذ منه الأحكام وتقوم منه مصالح الإسلام إلا أن يكون الحجة من قبلها هي فأحب أن تكون عليهم الرسالة بها والاحتجاج من قبلهم. قلت له فهل على الذي طلب تزويج المرأة إلى وليها دون المسلمين ودونها أم ليس عليه

ذلك، قال ليس عليه ذلك

339 -

١١٬٩٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.