الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٤الباب السابع
في تزويج من لا ولي له من النساء
وقال في تزويج السلطان الذي من الأصل جائز، قلت له مثل ابن الداية قال لا، قلت مثل أبي العباس أو من تحت يده، قال نعم. مسئلة: قال أبو المؤثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (لا نكاح إلا بولي) يعني ذا قرابة من قبل الأب والسلطان ولي من لا ولي له.
مسئلة: وقال أبو معاوية في امرأة لا ولي لها أراد الحاكم أن يزوجها ان له ان يأمر من يزوجه وان زوج نفسه جاز. وأما القاضي فليس له ذلك، قلت هل للقاضي أن يزوج من لا ولي له ولم يأذن له الإمام في ذلك. قال نعم إلا أن يكون الإمام تقدم عليه في ذلك فلا يجوز تزويجه قلت له هل للقاضي أن يقيم الحدود ولوالي صحار، قال ليس لهما ذلك. مسئلة: وكان جابر يقول إذا لم يكن للمرأة ولي ولي نكاحها عريف من العشيرة وكان ملك علانية، وقال إذا كانت المرأة في بعض القرى ولم يكن لها ولي ولي نكاحها الوالي ويكون علانية
مسئلة: وقال عزان بن الصقر في حاكم أدعت عنده امرأة انها لا ولي لها واحضرته شاهدين شهدا بذلك فزوجها الحاكم ولم يسأل عن
re ..