بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٥

عدالة شاهديها ثم صح لها ولي بعد أن دخل بها الزوج أيفرق بينهما أو نكاحهما جائز. قال ان الحاكم قد حكم بغير الحق وترك السنة في ذلك وقد يجبن بعض الناس على الفراق في هذا بعد الدخول، ولو فرق بينهما لكان نكاحهما أهلا لذلك

مسئلة: العلاء بن أبي حذيفة عن الإمام غسان انه قال كنت واليا على صحار إذ جاءت امرأة تطلب إلي أن أزوجها من رجل وذكرت ان لا ولي لها بعمان واحضرتني شاهدين على ذلك فزوجتها من رجل إذ جاء والد المرأة كان من ناحية نخل فلما علمت ذلك أرسلت الشاهدين وأخذتهما بما كان منهما فاحتجا انهما لا يعرفان عمان غير صحار ولم نعلم لها بعمان وليا فأمرت باعتزالهما فكتبت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك فأجابني ان أعرض ذلك على الوالد فان أمضى النكاح فهما على نكاحهما وان كره ونقض النكاح فخذ الإمام والشاهدين بالصداق

ففعلت ..

مسئلة: رجل تزوج ولا قاضي ولا سلطان وكان الولي غريبا

وكرهوا ان يعلموه قال يفرق بينهما

•

مسئلة: وقال جابر بن زيد رحمه الله لا نكاح إلا باذن ولي فأي امرأة انكحت بغير إذن ولي يغير ذلك إذا اطلع عليه إلا أن تكون المرأة لا ولي لها فتأتي قاضي المسلمين فتنكح فان ذلك يجوز أو يُولي أمرها

0341 -

١١٬٩٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.