الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٦رجلا فينكحها من ترضى بالمهر بالبينة ولا يكون نكاح إلا بمهر، وان قل
فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير فجائز.
مسئلة: من الزيادة المضافة من الضياء، وقال أبو عثمان ان زوج
الأخ للأم جاز النكاح، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: وذكرت في المرأة التي لا ولي لها قلت أيجوز أن يزوجها واحد من السلطان أو كيف يكون ذلك، فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر ان السلطان ولي من لا ولي له وذلك صحيح عند أهل القبلة لان ذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السلطان ولي من لا ولي له ثم اختلف الناس في ذلك، فقال من قال السلطان هو سلطان العدل ولا سلطان الجور (نسخة: الجائر)، وإنما ذلك جبار وليس بسلطان من لا سلطان له وإنما أصل السلطان من كان له الحق وذلك قول الله تبارك وتعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) أي درجة وحقا ولا سلطان للجبابرة ولا درجة لهم والمسلمون أولى من السلطان الجائر ويجتمع جماعة المسلمين من اثنين فصاعدا يزوجونها، وإن عدمت المسلمين رجعت إلى ولاية نفسها في ذلك وتوكل رجلا يزوجها، فان زوجها السلطان الجائر حينئذ برأيها كان السلطان هاهنا كغيره من الأجنبيين، وقال من قال بل السلطان العادل أولى فان لم يكن سلطان عادل والسلطان الجائر ولي من لا ولي له لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له والسلطان الجائر في هذا أولى من المسلمين إذا لم يكن سلطان عادل فان لم يكن
- 342 -