الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٧من قال
سلطان قائم فالمسلمون، فان لم يكن مسلمون فتولى أمرها رجلا من الناس يزوجها، واختلف الناس أيضا في السلطان الجائر فقال ليس تزويج من لا ولي له إلا إلى المالك الأكبر للمصر كله أو برأيه، وقال من قال ذلك أيضا إلى المالك الذي يملك الخيل والرجال، ويلي أمر الرعية في الكورة مثل القائد في الجوف والقائد في السر ولو لم يكن ذلك برأي المالك للمصر كله. وقال من قال من ولي أمر السلطان في بلد من البلدان قام في ذلك مقام السلطان في ذلك البلد فذلك سلطان وصاحب السلطان، وقال من قال ولو كان عريفا في الحارة قد عرف عليها جاز أمره في تلك الحارة فيما يجوز للسلطان من تزويج من لا ولي له، ويعجبني في ذلك أن يكون الأمر إلى القائد الذي يلي أمر الكورة مثل قائد الجوف في الجوف والسر في السر والشرق في الشرق، لأن السلطان الأكبر قد قدم ذلك في المملكة وتدبير المملكة، وهو السلطان الأكبر في تلك الكورة، وقد بينت لك الاختلاف في ذلك والله الموفق
للصواب
مسئلة: من الزيادة المضافة وقال أبو جابر ان تزويج أصحاب العرافات جائز يعني بذلك الظاهرين في القرى بالأمر والنهي. ووجدنا عن موسى بن علي لو أن رجلاً أجنبياً زوج امرأة برأيها وجاز الزوج لم ينقضه ورآه تزوجا ثابتا، وان لم يجز جدد النكاح لها، فهذا أرخص شيء سمعناه. وعن أبي عبيدة القاسم انه لم يفرق نكاح امرأة زوجها
- 3430