بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤٨

رجل من عشيرتها بحفيت ودخل بها زوجها ووليها بضنك، رجع إلى

كتاب بيان الشرع.

مسئلة: من جواب أبي الحواري عن السلطان الجائر هل يجوز تزويجه، فالسلطان الجائر والعادل في ذلك سواء في تزوج من لا ولي له وفي اقامة الوكلاء لليتامى

مسئلة: وعن المرأة إذا لم يكن لها ولي ولا عشيرة تعرف لها وطلبت ان تزوج برجل يقول انه كفؤ لها، فالذي عرفنا في ذلك إذا طلبت المرأة التزويج وادعت انه لا ولي لها، فان الحاكم يدعوها على ذلك بالبينة ولا يحكم في ذلك إذا أحضرت المرأة في ذلك البيئة العدل أنهم لا يعلمون انها في عدة من زوج، فاذا صح هذا بالبينة كان للحاكم الدخول في تزويجها فاذا كان ممن يجوز له التزويج لمن لا ولي له من النساء مثل الإمام والقاضي والوالي فانه يقيم للمرأة وكيلا، والقول في ذلك ان يقول قد أقمت أو قد جعلت فلانا وكيلا في تزويج فلانة بنت فلان هذه أو قد وكلت فلان بن فلان في تزويج فلانة بنت فلان أو تزويج فلانة بنت فلان أو لتزويج فلانة بنت فلان، فكل هذا اللفظ عندنا جائز ان شاء الله، والله أعلم بالصواب.

مسئلة: وعن امرأة قالت بغير صحة معك انه لا ولي لها في البلد فطلبت ان تزوج قلت، كيف يكون اللفظ في اقامة الوكيل وكم أرى

-3440

١١٬٩٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.