الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٠الجماعة اثنان فصاعداً، وقال من قال ثلاثة فصاعداً، وقال آخرون خمسة فصاعداً، وكل ذلك صواب ومعمول به ولا يكون الجماعة إلا صالحون
فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.
مسئلة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن امرأة لا ولي لها إلا أخوها من أمها، هل يجوز له أن يزوجها بغير مشورة على المسلمين إذا رضيت بذلك هي. قال معي. قال معي انه قد قيل ذلك انه جائز، وقيل لا يجوز والمسلمون أولى منه إن أمكنوا أو أمكنهم الدخول في ذلك، وأحب أن يوكلوه هو، أعني الأخ حتى يجمع الشيئان جميعا، قلت له وكذلك أب الأم أهو مثل الأخ من الأم، قال معي انه يثبت ذلك في الأخ من الأم فبالاجماع انه هو من الأرحام وليس من العصبة، فاذا اثبت فيه ذلك ثبت في سائر الأرحام معي في الأقرب فالأقرب والجد أب الأم معي من الأرحام قال هكذا عندي إذا ثبت في الأرحام والمسلمون أولى منهم على كل حال ان أمكنوا وأمكن دخولهم، ومن كان منهم عند عدم المسلمين فهو أولى من الأجنبي الذي ليس له قرابة بعصبة ولا زحم وهي أولى بنفسها من جميع الأرحام عندي إلا أني أحب أن توكل الأرحام من كان من الأرحام عند عدم المسلمين من كان أقرب منهم، فالأقرب في تزويجها من، قلت فان زوجت هي نفسها ولم توكل أحدا من أرحامها ولا من المسلمين أتراه نكاحا تاما دخل الزوج أو لم يدخل. قال معي معي انه قيل انه إن لم يدخل بها أمروا أن يرفعوا ذلك إلى المسلمين حتى يجدد التزويج.
الذكران
3460