الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥١وكذلك ان أحب أن يفعلوا ذلك في الأرحام كان أحد منهم من الذكران وتوكله عند عدم المسلمين ويجدد لها التزويج بأمرها، وإن دخل الزوج على تزويجها بوكالتها في نفسها، فمعي أنه قد قيل انه جائز إذا لم يكن لها ولي ولا عصبة حاضر في المصر. قلت له وكذلك ان زوجتها أختها أو أحد من أرحامها من الاناث ولها أرحاما ذكران أيكون مثل تزويجها نفسها دخل الزوج أو لم يدخل، قال معي انه أضعف، وان دخل الزوج ورضيت هي بالتزويج فمعي أنه قد قيل ان التزويج جائز ولا ينقض إذا لم يكن لها ولي ويشد في ذلك. قلت له وكذلك ان كانت التي زوجتها أجنبية وجاز التزويج ورضيت هي بالتزويج أكله سواء. قال نعم، قلت له فان زوجت هي نفسها أو امرأة عندي نفسها أو امرأة من أرحامها أو أجنبية ولها أرحام ذكران ولم ترفع أمرها إلى المسلمين وارتفع ذلك إلى الإمام أو الحاكم هل يلزمهم الحد أو الحبس أو التعزير أعني الزوج والمزوجة والمرأة أم ليس عليهم ذلك. قال فاذا كان إمام قائم أو إلى إمام أو قاضي امام كان ذلك أولى من المسلمين ويرفع ذلك إليهم قبل المسلمين وإنما المسلمون يقومون مقام الحاكم إذا لم يكن حاكم فان فعلوا ذلك كما وصفت ولم يرفعوا إلى الحكام وهم بحضرتهم وجاز الزوج فاحسب ان بعضا قال بتمام النكاح، ويشدد في ذلك علهم حتى لا يرجعوا لمثله هم ولا غيرهم. واحسب ان بعضا رأى في ذلك التعزير إذا عرفوا بالجهالة في ذلك واغتشام الأمور على غير وجهها. وأما إذا لم يعرفوا فيما مضى
هكذا
- 347 -