بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٢

تقدم في ذلك وشدد فيه ولا ينقض النكاح إذا دخل الزوج برضى المرأة في التزويج ما لم يكن ولي من العصبة. قلت له أرأيت ان رفعوا أمرها إلى المسلمين فوكل المسلمون أخاها في تزويجها وأقاموه وكيلا في تزويجها هل يجوز له أن يوكل غيره يزوجها. قال فمعي انهم ان اقاموه وكيلا في تزويجها فوكل من زوجها جاز ذلك، وان اقاموه وكيلا يزوجها لم يجز ذلك، قلت له وكذلك ان كان أجنبيا أهو مثل الأخ من الأم، قال نعم عندي ولا أحب له أن يفعل ذلك على حال في المستقبل كان أجنبيا أو رحما ويزوج هو أعني وكيل المسلمين ولا يوكل غيره وكلوه في تزويجها أو وكلوه يزوجها إلا أن يجعلوا له ذلك ان يوكل في تزويجها وكان من أهل ذلك وجعل الوكالة في موضع ما يجوز فلا بأس بذلك ان شاء الله، قلت له وكذلك ان كان الوكيل أجنبيا وقد أقامه المسلمون

هكذا

وكيلا في تزويجها أو أقاموه يزوجها أيجوز له أن يزوج نفسه برضاها

هكذا قال نعم عندي. قلت له سواء كان وكيلا يزوجها أو وكيلا في

تزويجها. قال نعم كله سواء عندي إذا رضيت.

•

مسئلة: وعن بعض الفقهاء في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين فمرضت وليس لها فيهم ولي هل يزوجها أحدهم، قال نعم يزوجها أفضلهم، قلت فانها في قرية ليس بها سلطان وليس لها رحم، قال يزوجها رجل من المسلمين أصحلهم وأفضلهم. قال محمد بن الحسن رحمه الله ان لم يكن لهذه المرأة ولي يتولى تزويجها وكان ببلدها سلطان

FEA.

١١٬٩٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.