الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٣عادل ولا جائر يتولى تزويجها فجماعة المسلمين من تلك القرية يتولون ذلك ثلاثة يزوج واحد ويشهد اثنان وهم أولى بتزويجها إذا كان كما
وصفنا
مسئلة: وعن رجل تزوج بامرأة زوجته نفسها أو أمرت من زوجه بها أو زوجته أمها أو خالتها أو أخوها من أمها أو رجل من سائر الناس ورضيت به زوجا ودخل بها ولها ولي فامضي النكاح بعد الجواز أيطيب هذا أم حرام. فعلي ما وصفت فاني لا أتقدم علي تحريمه ولا على الفراق بينهما وغير هذا أحب إلى منه
مسئلة: وعن امرأة تزوجها أمها ووليها بعمان لم تشاوره وجاز بها الزوج. فقال بعض يفرق ينهما، وبعض وقف على الفراق فأنظر في
ذلك.
مسئلة: الذي عندي أنه إذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها فامتنع أولياؤها عن تزويجها به، فان كان سلطان عدل زوجها بعد قيام الحجة معه بامتناعهم ومطلبها فان عدم سلطان العدل فجامعة المسلمين يقومون مقامه في ذلك وهم الثلاثة الثلاثة من المسلمين فصاعدا الذين يكونون يتولون بعضهم بعضا، فان لم يكن ثلاثة فاثنان يقومان مقامهما في بعض القول وفي تزويج سلطان الجور لها اختلاف. فان عدم الجماعة من المسلمين فقد قيل ان لصاحب الحق إذا عدم الحكم وامتنع خصمه عن انصافه ان يحكم
3490