الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٥صح
بمنزلة من لم يصح لها ولي، وبعد هذا كله انه لو صح مع المرأة والطالب لتزويجها امتناع أوليائها عن تزويجها وعدمت الحكم جاز لهما ان يزوجا بعضهما بعضا ما احتمل حقهما وباطلهما ولم تنقطع حجتها بقيام النكير من أوليائها حيث يكون لهم النكير وبما يكون لهم النكير لأنه لا يجوز للإنسان فعل شيء يكون مبطلا في أحكام ظاهر دين الله منقطع فيه الحجة. وقد يوجد عن أبي محمد عبدالله بن بركة هكذا وجدت في. امرأة المفقود إذا ادعت انه قد معها موت زوجها فتزوجت ولم يصح ذلك عند المسلمين هل يصرف بينها وبين الذي تزوجته. قال هي مؤتمنة على ذلك، قم قال وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إليه فكلفهم البينة ان صاحبهم حي وقال لا أحكم بنقض هذا التزويج حتى يصح معي انه بال وهذا عندي انه أصل من أصول الحق لأنه لا ينبغي حل عقدة قد انعقدت حتى يصح باطلها ولا عقدة على عقدة لم يصح انحلالها فالدخول في العقدة على عقدة لم يصح انحلالها كالدخول في حل عقدة لم يصح باطلها فلما ثبت هذا التزويج، ولم يعلم صحة حياة الأول باليقين احتمل حقه وباطله ومن ثبت له أمر يحتمل له الحق والباطل فهو بحاله حتى يصح باطله من أمور الدعاوى كلها، وهذا عندي في بعض القول لأن من العلماء والحكام من يذهب إلى العمل على الأصل الأول وابطال الحادث حتى يصح زوال الأول وثبوت الآخر. ومن العلماء
Pol.