الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٦والحكام من لا يذهب إلى ابطال عقد ولا حكم ولا فعل بما يخرج من الدعاوي كلها حتى يصح باطل ذلك بما لا احتمال فيه. والجماعة من المسلمين ولو قل علمهم وضعف رأيهم إذا أبصروا حكم ما دخلوا فيه فهم كغيرهم من العلماء الكثيرين العلم عند عدمهم ولو كانوا بمنزلة ابن عباس في العلم، وكل أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم غير معذورين عن القيام بما لزمهم لغيبة من غاب عنهم ولا مكلفين في القيام بما لزمهم حضرة من غاب عنهم وحجة الله قائمة فيما لزمهم لهم وعليهم والله أعلم، انظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب مسئلة: قال أبو سعيد على حسب ما وجدنا في سماع أبي زياد رحمه الله انه كان رجل يقال له الحسين الظريف وكان حسب ما وجدنا أنه من ضعاف المسلمين وكانت له أخت من أمه وكان لها ولي بنخل فاحتاجت إلى التزويج، وسألت التزويج فاحسب أنه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان واحسب انه أبو عثمان رحمه الله عن تزويجها
فأجاز له أبو عثمان تزويجها لموضع ضعفتها وحاجتها إلى التزويج. مسئلة: جواب من محمد بن الحسن عن تزويج من لا ولي له ولا أب من النساء ونجد في الأثر ان السلطان ولي من لا ولي له جائرا كان أو عادلا، ونقل ذلك لما روي من الاختلاف. فعلى ما وصفت فكذلك وجدنا وعلى ذلك عرفنا من قول الشيخ أبي الحواري رحمه الله ان السلطان ولي من لا ولي له وكان جائرا أو عادلا. ونقول نحن ان كان في البلد حاكم
- 352 -