الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٧من حكام المسلمين ممن يحكم بالعدل ولو كان الذي اقامه لذلك الحكم سلطان الجور رأيناه أولى بذلك أو جماعة من المسلمين من أهل
البصر الذين جاء فيهم الأثر انهم يقومون مقام الحاكم فهو أولى بذلك
"
فان عدم ذلك فالسلطان يلي ذلك وان كان جائرا إذا فعل ذلك على سبيل عله في حكم أهل العدل إذا عدم سلطان العدل وكذلك جاء الأثر وحفظنا من قول أهل البصر
مسئلة: وسئل عن امرأة ليس لها ولي في البلد الذي هي فيه وليس فيه سلطان هل لها ان يزوجها رجل من المسلمين، قال عندي انه ترد أمرها إلى أولي الأمر من أهل البلد ممن له السلطان في البلد ويده مطلقة على من سواه وله الإجابة من سائر رعية البلد ولا يعدم عندي السلطان، وإنما السلطان من كانت له القدرة في موضعه على سائر أهل بلده في كل حال وزمان على معنى قوله
•
مسئلة: وكذلك قيل انه تدعى بشاهدين من أهل الخبرة بها لان غير أهل الخبرة بها لا يعلمون فاذا كان ذوي عدل من أهل الخبرة بها فأرجو أنه قيل لا يكلفان الشهادة إلا على العلم انهما لا يعلمان لها وليا في المصر الذي تبلغ فيه حجة الحاكم ولا يعلمان لها زوجا ولا يعلمان انها
في عدة من زوج.
مسئلة
: وعن رجل أملكه رجل بامرأة والمرأة من الحدان والرجل
353 -