بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٨

وليست من دينها. قال ان كان الأب حاضرا في المصر مثل عمان فلا يجوز نكاحه، وان لم يكن أب في عمان فقد قال أبو علي رحمه الله يكره ان لا يفرق بينهما. قال أبو سعيد وذلك إذا لم يكن لها ولي يصح وأما ان كان لها ولي فقد قيل ان مثل الحدان واليحمد وغيرهما من الأفخاذ الكبيرة لا يقوم مقام الأولياء ولكن مثل بني هزير من الحدان

وبني الأعور من الحدان وبني سيار من كندة وبني بحري من اليحمد فهذه فصائل قريبة، فاذا لم يصح للمرأة ولي بالنسب الصحيح انها من أحد هذه الفصائل وأمثالها كان من كان من هذه الفصائل وليا لها من التزويج، وأما القبائل الكبيرة والأفخاذ المتباعدة فليس ذلك عندنا بولي وهو بمنزلة الأجني في التزويج إلا أن يصح بينهم نسب

مسئلة

مسئلة: وقال بلغني أن عمر بن الخطاب رحمه الله ضرب رجلا تزوج امرأة في طريق مكة زوجها به غير وليها ووليها في الرفقة فلما رجعوا رفع ذلك إلى عمر فأمرهما فضربا بسوط جميعا المتزوج والمرأة.: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السلطان ولي من لا ولي له من النساء ولم يذكر عادلاً ولا جائراً، وظاهر الخبر يدل على ان كل من استح اسم السلطان فاليه الولاية على عقد النساء اللواتي لا أولياء لهن. وجائز للقاضي والسلطان أن يزوج نفسه امرأة لا ولي لها وهو مثل الولي. وان وكل من يزوجه فهو أحسن، وان زوج نفسه جاز له ذلك.

0354 -

١١٬٩٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.