الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٩مسئلة: وقال من قال من المسلمين إذا لم يصح للمرأة ولي بالنسب جاز أن يزوجها من زوجها من فصيلتها التي هي معروفة منها
roo.
•
ولم يصح نسبها
١١٬٩٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
مسئلة: وقال من قال من المسلمين إذا لم يصح للمرأة ولي بالنسب جاز أن يزوجها من زوجها من فصيلتها التي هي معروفة منها
roo.
•
ولم يصح نسبها