بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٥٩

مسئلة: وقال من قال من المسلمين إذا لم يصح للمرأة ولي بالنسب جاز أن يزوجها من زوجها من فصيلتها التي هي معروفة منها

roo.

•

ولم يصح نسبها

١١٬٩٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.