بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٦٥

قال لا نري ان ينزع هذا من يده. وهو أولي بتزويج بناته من غيره وليس في هذا خيانه انما هو تزويج فان زوج علي خلاف السنه أو اكرههن أو زوج غير كفؤ نقض ذلك الحاكم. وان زوجهن علي السنة بكفؤ ورضي جاز ذلك وتم. قلت فان زوجهن وهن يتيمات أيجوز ذلك. قال نعم ويكون التزويج موقفا كتزويج اليتيمة اذا زوجها ولي رجع الي الكتاب مسئلة: وعن رجل تزوج امرأه من وصي مشرك والشهود مسلمون قال لايجوز تزويج المشرك ولكن يحضر ويأمر مسلما يزوج من

يريد ان يتزوج

361 -

١١٬٩٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.